الشيخ محمد إسحاق الفياض
35
مختصر مناسك الحج
الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » وإذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) . مسألة : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسيانا أو جهلا يعذر فيه ، أو غيره من الأعذار كتأخر وصوله إلى مكة مثلا ، وجب عليه الوقوف الاضطراري في برهة من ليلة العيد ، وإذا فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه . مسألة : إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة وحكم بذلك ولم يثبت عندنا ، فلذلك صور : الأولى : ما إذا أحتمل كون حكمه مطابقا للواقع ، ففي هذه الحالة تجب المتابعة والوقوف والتواجد معهم ، ولا تجوز المخالفة لهم ، وإن لم تكن هناك تقية . الثانية : ما إذا علم بعدم مطابقة حكمه للواقع ، مع افتراض عدم التمكن من المخالفة للتقية ، ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال في وجوب المتابعة والوقوف معهم ، وإنما الكلام في أجزاء ذلك الوقوف ، وهل أنه مجزئ عن الوقوف في يوم عرفه أو لا ؟